القانوني

تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1428هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
154

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد باللألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني الموضحة أماها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة المياه والكهرباء ، الوزير : وزير المياه والكهرباء ، الهيئة : هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج . المحافظ : محافظ الهيئة . المجلس : مجلس إدارة الهيئة . النظام : نظام الكهرباء والإنتاج بالمسمى الملكي رقم (٥٦/٢٠) وتاريخ التنظيم : تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج . الشخص : الطبيعي أو الاعتباري . صناعة الكهرباء وتحلية المياه؛ الخدمات الكهربائية التي يقوم بها الأشخاص أو يعتزم القيام بها ، وتشمل إنتاج الطاقة الكهربائية والإنتاج المردود ، ونقل الطاقة المتولدة وتوزيعها والمتاجرة بها ، وتحلية المياه وتبخيرها والمتاجرة بها . الإنتاج المزدوج : الإنتاج الكهربائي والمياه المحلاة أو البخار المستخدم في عملية إنتاجية أخرى أو كليهما . تحلية المياه : إنتاج المياه عن طريق معالجة المياه المالحة دون أن يترسمن ذلك مع إنتاج الكهرباء . الفتح الكهربائي؛ أي نشاط من الأنشطة الواردة في مناعة الكهرباء وتحليلها المنهج. الصمتك: كل شخص يزوره بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص. الرخصة: إذن تمنحه الهيئة لتقييم بشأن كهربائي بموجب النظام والوثائق التنفيذية أو هذا التتظيم واللوائح التنفيذية والإجرائية الصادرة من الهيئة. التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة نيابة يخصل بإصدار الإمداد بما في ذلك إمداد النطاق والقيام بالدراسات قبل الشروع في أعمال إنشاء النشاط الكهربائي. المرخص له: كل شخص يحصل رخصة المفصول صادرة من الهيئة تصرح له القيام بأي نشاط كهربائي. المتاجرة: بيع سلعة أو خدمة تقدم من النشاط الكهربائي، أو استيرادها، أو تصديرها. التعريفة: المقابل المالي المقدم لتقديم خدمة أو سلعة ضمن النشاط الكهربائي. السعر: المقابل المالي أو المعني المقدم عليه بين شخص أو أكثر لتقديم خدمة أو سلعة ضمن النشاط الكهربائي. سوق المتاجرة الكهربائية: الح male التي يكون فيها البيع الثقالة الكهربائية وشرائها بالاحتكام إلى عوامل السوق الذي يضبط السعر فيه لقانون العرض والطلب. الإعاة البيعية: التكافل المالي بين متفقين (أو جهتين) أو أكثر. اللجنة: لجنة تضفي مناعة الكهرباء، المنشأة الكهربائية، والممثلة الاعتبارية للمنتجة وبالاستقلال المالي والإداري، وتباشر المهام والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى النظام والتنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٠٤