تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1428هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 154
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد باللألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني الموضحة
أماها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك:
الوزارة : وزارة المياه والكهرباء ،
الوزير : وزير المياه والكهرباء ،
الهيئة : هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج .
المحافظ : محافظ الهيئة .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
النظام : نظام الكهرباء والإنتاج بالمسمى الملكي رقم (٥٦/٢٠) وتاريخ
التنظيم : تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج .
الشخص : الطبيعي أو الاعتباري .
صناعة الكهرباء وتحلية المياه؛ الخدمات الكهربائية التي يقوم بها الأشخاص أو يعتزم القيام بها ، وتشمل إنتاج الطاقة الكهربائية والإنتاج المردود ، ونقل الطاقة المتولدة وتوزيعها والمتاجرة بها ، وتحلية المياه وتبخيرها والمتاجرة بها .
الإنتاج المزدوج : الإنتاج الكهربائي والمياه المحلاة أو البخار المستخدم في عملية إنتاجية أخرى أو كليهما .
تحلية المياه : إنتاج المياه عن طريق معالجة المياه المالحة دون أن يترسمن ذلك
مع إنتاج الكهرباء .
الفتح الكهربائي؛ أي نشاط من الأنشطة الواردة في مناعة الكهرباء وتحليلها المنهج.
الصمتك: كل شخص يزوره بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.
الرخصة: إذن تمنحه الهيئة لتقييم بشأن كهربائي بموجب النظام والوثائق التنفيذية أو هذا التتظيم واللوائح التنفيذية والإجرائية الصادرة من الهيئة.
التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة نيابة يخصل بإصدار الإمداد بما في ذلك إمداد النطاق والقيام بالدراسات قبل الشروع في أعمال إنشاء النشاط الكهربائي.
المرخص له: كل شخص يحصل رخصة المفصول صادرة من الهيئة تصرح له القيام بأي نشاط كهربائي.
المتاجرة: بيع سلعة أو خدمة تقدم من النشاط الكهربائي، أو استيرادها، أو تصديرها.
التعريفة: المقابل المالي المقدم لتقديم خدمة أو سلعة ضمن النشاط الكهربائي.
السعر: المقابل المالي أو المعني المقدم عليه بين شخص أو أكثر لتقديم خدمة أو سلعة ضمن النشاط الكهربائي.
سوق المتاجرة الكهربائية: الح male التي يكون فيها البيع الثقالة الكهربائية وشرائها بالاحتكام إلى عوامل السوق الذي يضبط السعر فيه لقانون العرض والطلب.
الإعاة البيعية: التكافل المالي بين متفقين (أو جهتين) أو أكثر.
اللجنة: لجنة تضفي مناعة الكهرباء، المنشأة الكهربائية، والممثلة الاعتبارية للمنتجة وبالاستقلال المالي والإداري، وتباشر المهام والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى النظام والتنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد