القانوني

تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1428هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
154

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدهما في مكان آخر داخل المملكة. ٢- يحتمل المجلس أربع من النتائج، و يتمعين الدعوة مصحوبة بحضور أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل . ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، ومن ثم يجب رئيس المجلس أن يثبت مداولات القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تصاعد الأصوات يرجح حانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . ٣- تثبت مداولات المجلس وتقراره في محاضر الاجتماع والأعضاء الحاضرون ، وتنشر القرارات التي سبق بها المجلس لإبلاغهم للمخاطب لهم أو المستفيدين في الجريدة الرسمية وفي أي وسيلة أخرى نشرت منها ، على آل يخلد هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل ، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة و بالطريقة المناسبة . ٤- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع أو توقيعن عنه عند غيابه ، ولعضو المجلس المحتضر اتخاذ اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس . ٥- لا يجوز لعضو المجلس أن يغشى شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة . ٦- لا يجوز لهيئة محفظة الممثلة ، يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير ، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أمورها ، وتتمركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام والتنظيم وما يقدره المجلس ، ويمارس الصلاحيات والمهمات الآتية : ١- الإشراف على متى للصلحات الممنوعة لو وما تحدده اللوائح . ٢- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة . ٣- اتخاذ اللوائح المالية والإدارية والفنية وعرضها على المجلس والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها . ٤- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس . ٥- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها . ٦- اتخاذ خطط الهيئة وترتيبها إلى المجلس ، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها . ٧- تقديم إقرارات إلى المجلس وتوصيات في شأن الموضوعات المنصوص عليها في المواد (الرابعة) و(الخامسة) من هذا التنظيم . ٨- إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، والإشراف على إعداد الحساب الختامي ، وعرضها على المجلس . ٩- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية . ١٠- اعتماد إصدار الرخص والتصاريح اللازمة لتقديم أي نشاط كرباني بحسب اللوائح والإجراءات المعتمدة . ١١- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام ولواحته التنفيذية (فيما يخص مهام الهيئة) وتنظيم ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحات المفوضة له . ١٢- مبادرة ما تخول إليها تراعات المجلس والنظام واللوائح الخاصة به من اختصاصات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٠٤