تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1428هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 154
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدهما في مكان آخر داخل المملكة.
٢- يحتمل المجلس أربع من النتائج، و يتمعين الدعوة مصحوبة بحضور أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل . ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، ومن ثم يجب رئيس المجلس أن يثبت مداولات القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تصاعد الأصوات يرجح حانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
٣- تثبت مداولات المجلس وتقراره في محاضر الاجتماع والأعضاء الحاضرون ، وتنشر القرارات التي سبق بها المجلس لإبلاغهم للمخاطب لهم أو المستفيدين في الجريدة الرسمية وفي أي وسيلة أخرى نشرت منها ، على آل يخلد هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل ، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة و بالطريقة المناسبة .
٤- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع أو توقيعن عنه عند غيابه ، ولعضو المجلس المحتضر اتخاذ اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس .
٥- لا يجوز لعضو المجلس أن يغشى شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة .
٦- لا يجوز لهيئة محفظة الممثلة ، يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير ، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أمورها ، وتتمركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام والتنظيم وما يقدره المجلس ، ويمارس الصلاحيات والمهمات الآتية :
١- الإشراف على متى للصلحات الممنوعة لو وما تحدده اللوائح .
٢- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة .
٣- اتخاذ اللوائح المالية والإدارية والفنية وعرضها على المجلس والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها .
٤- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس .
٥- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها .
٦- اتخاذ خطط الهيئة وترتيبها إلى المجلس ، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها .
٧- تقديم إقرارات إلى المجلس وتوصيات في شأن الموضوعات المنصوص عليها في المواد (الرابعة) و(الخامسة) من هذا التنظيم .
٨- إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، والإشراف على إعداد الحساب الختامي ، وعرضها على المجلس .
٩- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية .
١٠- اعتماد إصدار الرخص والتصاريح اللازمة لتقديم أي نشاط كرباني بحسب اللوائح والإجراءات المعتمدة .
١١- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام ولواحته التنفيذية (فيما يخص مهام الهيئة) وتنظيم ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحات المفوضة له .
١٢- مبادرة ما تخول إليها تراعات المجلس والنظام واللوائح الخاصة به من اختصاصات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد