تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1428هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 154
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المحافظ نائب أو أكثر يعينون بقرار من المجلس بناء على ترشيح المحافظ.
ويتولى نواب المحافظ الأعمال والمصالحات التي يفوضها المحافظ إليهم في حدود ما يقتضي به النظام والتنظيم، واللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة بهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد