القانوني

تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1428هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
154

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المحافظ نائب أو أكثر يعينون بقرار من المجلس بناء على ترشيح المحافظ. ويتولى نواب المحافظ الأعمال والمصالحات التي يفوضها المحافظ إليهم في حدود ما يقتضي به النظام والتنظيم، واللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة بهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٠٤