تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1428هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 154
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتألف موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية:
- المقابل المالي الذي تتخاصى الهيئة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها للمشرع لهم
- حصيلة الغرامات التي توجب وفقا للنظام والتنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد