القانوني

تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1428هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
154

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون لهيئة ميزانية مستقلة، ويتم تحويل الفائض من الموارد المالية التي تتخاصما الهيئة إلى وزارة المالية بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والمصروفات التي تتحتاجها الهيئة. وتتحفظ الهيئة باختياري عام بمعدل ضعف إجمالي نفقاتها المتبينة في ميزانيتها السنوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/٠٤