تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1428هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 154
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون لهيئة ميزانية مستقلة، ويتم تحويل الفائض من الموارد المالية التي تتخاصما الهيئة إلى وزارة المالية بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والمصروفات التي تتحتاجها الهيئة. وتتحفظ الهيئة باختياري عام بمعدل ضعف إجمالي نفقاتها المتبينة في ميزانيتها السنوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد