النموذج الاسترشادي لإعداد مشاريع مذكرات التعاون العلمية والتعليمية لعام 1424هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل الطرفان على دعم
تعليم اللغة العربية.
المادة
الرابعة عشرة:
يشجع
كل من الطرفين ترجمة الأعمال العلمية والأدبية المتميزة الخاصة بالطرف الآخر ونشرها.
المادة
الخامسة عشرة:
يتفق الطرفان على إجراء
التشاور - إذا اقتضى الأمر - حول وضع البرنامج التنفيذي لهذه المذكرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد