القانوني

النموذج الاسترشادي لإعداد مشاريع مذكرات التعاون العلمية والتعليمية لعام 1424هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل الطرفان على دعم تعليم اللغة العربية. المادة الرابعة عشرة: يشجع كل من الطرفين ترجمة الأعمال العلمية والأدبية المتميزة الخاصة بالطرف الآخر ونشرها. المادة الخامسة عشرة: يتفق الطرفان على إجراء التشاور - إذا اقتضى الأمر - حول وضع البرنامج التنفيذي لهذه المذكرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/١٣