القانوني

النموذج الاسترشادي لإعداد مشاريع مذكرات التعاون العلمية والتعليمية لعام 1424هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية، على أن يُعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/١٣