النموذج الاسترشادي لإعداد مشاريع مذكرات التعاون العلمية والتعليمية لعام 1424هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشجع
الطرفان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية
المحلية والدولية، على أن يُعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد