القانوني

النموذج الاسترشادي لإعداد مشاريع مذكرات التعاون العلمية والتعليمية لعام 1424هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اتفق الطرفان على ألاّ تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه. ويتعهد كل طرف بألاّ ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/١٣