النموذج الاسترشادي لإعداد مشاريع مذكرات التعاون العلمية والتعليمية لعام 1424هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اتفق الطرفان على ألاّ تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه. ويتعهد كل طرف بألاّ ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد