النموذج الاسترشادي لإعداد مشاريع مذكرات التعاون العلمية والتعليمية لعام 1424هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة هذه المذكرة خمس
سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد متتالية مدة كل منها سنة
واحدة، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهائها قبل
انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل، وإذا انتهت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة
إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو
الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها.
حررت هذه المذكرة في
مدينة .......... بتاريخ / / 142هـ الموافق / /200م من نسختين باللغات: العربية و.......
والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف على التفسير فإن
النص الإنجليزي هو المرجع.
عن وزارة التعليم العالي
في المملكة العربية السعودية
عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد