النموذج الاسترشادي لإعداد مشاريع مذكرات التعاون العلمية والتعليمية لعام 1424هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل
الطرفان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة في الجامعات
والمراكز الطبية، ويقومان بتذليل الصعوبات في هذا المجال، ويعملان على تسهيل قبول
الطلاب للدراسات العليا، وذلك وفقاً للتعليمات المتبعة في كلا البلدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد