القانوني

لائحة التحقيق في الحوادث البحرية لعام 1440هـ

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16/3/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العقوبات دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في أي من المواد أو الأنظمة المعمول بها في المملكة، 1. ريان السلبية أو فقد الوثيقة المصدوية أو عدم تقديم التقرير معيد عن العائد في البشر الإبلاغي للمملكة بفرصة خمسة آلاف (٥٠٠٠) ريال على عدم الإبلاغ أو عدم تقديم التقرير معيد عن العائد. 2. مجير السلبية أو ويكيفا في حالة مماثلة بإجراء البلاغ عن الحادث أو الحدث البحري حال وصوله بإرسلت وفق والرئيسية المناسبة بفرصة بإبلاغ المعلومات أو التحصيل بإجراء فرعية أخرى ألف (١٠٠٠) ريال. 3. كل شخص يبتعد عن المعاون في تحقيق في تنكيه من القيام بمعاة سوء تقديم معلومات خاملة بصورة معتمدة او الامتناع عن تقديم المعلومات أو التحصيل بفرعية أخرى عشر ألف (١٠٠٠) ريال. 4. كل شخص يبتعد أو يغيب أو يترك موقعا بصورة معتمدة أو يخفيها أو يغيب في فرعية عشرين ألف (٢٠٠٠) ريال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٥