القانوني

لائحة التحقيق في الحوادث البحرية لعام 1440هـ

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16/3/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكيل فريق التحقيق واللجنة الفنية المساعدة يشكل الرئيس فريق التحقيق واللجنة الفنية المساعدة - لإجراء التحقيق في الحوادث والآدئات البحرية. الفصل الثالث إحداث الإبلاغ عن الحوادث والآدئات البحرية ١. على ريان السفيانية أو ما يكلفها إبلاغ اللجنة عن الحادث أو الحادث البحري إنما وقع وفوروه وبالوسيلة المناسبة. ٢. على ريان السفيانية الأجوبة أو وكيلها إبلاغ اللجنة عن الحادث أو الحادث البحري فور وقوعه داخل البحر الإقليمي للمملكة. ٣. على الجهات المعنية إبلاغ هيئة النقل عن أي حادث بحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة فور وقوعه. شكل ومحتوى الإبلاغ عن الحوادث والآدئات البحرية يجب أن يتمضمن الإبلاغ المشكل (١) من هذه الاتفاقية على الحد الأدنى من المعلومات التالية طلبا للمدقق الرقيق بعد الاتحاذة: ١. اسم السفينة ووجهتها ووقتاها وموقعها البحري ووقوعه. ٢. موقع الحادث أو الحوادث البحري وحدوث الإصابات أو الوقائع والإضرار في الممتلكات. ٣. نوع الحادث أو الحوادث البحري وحدوث الإصابات في الممتلكات. ٤. ملخص عن الحادث أو الحوادث البحري وحدوث الإصابات في الممتلكات. هيئة النقل العام ٥. ملخص عن الطرق الجوية المخططة وقت وقوع الحادث أو الحدث البحري. ٦. تحديد السفينة أو السفن المرتبطة بالحادث. إجراءات التحقيق والاداء القضيري ١. يقوم مكتشف التحقيق ٢. تحلل المعلومات والأدلة والمستلمة من الحادث أو الحدث البحري وتصنيفها وتحديد مدى الحاجة للتحقيق ٣. بالسرعة مكيفه يجب جمع الأدلة التحقيق اللازمة لتقصي ما عند اختلافها أو لنفي لأي سبب كان مع مراعاة تخافي وجود أو تأثير في الحادث أو الحالات الضرورية للتحقيق ، مع التأكيد على عدم تعميم القرار النهائي للحادث ٤. أو الحدث البحري أو أيهما. ب - طلب أي معلومات أخرى قد تكون ضرورية للتحقيق، بالتحقيق. ت - التوصية برئيس التحقيق وفق تحقيق الوقائع ولقيادة الحدث البحري. إ - إبلاغ كافة الجهات ذات العلاقة بمهام إجراءات التحقيق ٣. الاستمارات المبيانية التوضيحية للمعلومة المساقمة المرفقين في تنفيذ إجراءات التحقيق في الحوادث والآحداث ٤. يتم كتابة تقرير مفصل عن الحادث أو الحدث البحري بعد إكمال إجراءات التحقيق وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في ملحق المذكرة. ٥. يجب أن يتضمن التقرير: أ. اسم السفينة ودولة وملكاها والشركة المشغلة وجميع تفاصيلها ووضع نداء ومكان الربط أو إيصابات أو تلفيات ب. تسلسل الأحداث الممتدة الوقائع المساقمة لأحداث أو الحدث البحري وما نجم عنه من وفيات أو إصابات أو تلفيات ت. التوصيات لإعادة فتح التحقيق في حال ظهور معلومات أو أدلة جديدة متعلقة أو أو الحدث البحري مساقطيا فيه. الجهة المعنية للتحقيق في حال ظهور معلومات أو أدلة جديدة متعلقة أو أو الحدث البحري مساقطيا الوكالة الممثلة أمانة سر مجلس الإدارة هيئة النقل العام هيئة النقل العام PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٥