لائحة التحقيق في الحوادث البحرية لعام 1440هـ
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16/3/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يتيح التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية مكتب محصص يمتلك باستقلالية والحيادية عن الجهات ذات العلاقة
بالحادثة البحرية، ويقوم بتنفيذ التحقيق.
٢. مع مراعاة ورد في المادة الثانية (١)، يملك المكتب التنفيذي مع جميع الخطبحة في الدول الأخرى للتحقيق في الحادث
أو الحدث البحرى إزاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد