لائحة التحقيق في الحوادث البحرية لعام 1440هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16/3/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الغرض من التحقيق
الفرض من التحقيق هو جمع المعلومات واستخلاص النتائج والأسباب والعلل التي أسببت الأحداث والحرائق والمآسية في وقوع
الحوادث والأحداث البحرية ووضع توضيحات وتفاصيل وتقرير حول تداعياتها بما يهدف لتقديم
مساعدة في المسجلات.
الهيئة العامة للمسؤولية
أمانة سر مجلس الإدارة
هيئة النقل العام
هيئة التفتيش العام
PUBLIC TRANSPARENCY AUTHORITY
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد