القانوني

لائحة التحقيق في الحوادث البحرية لعام 1440هـ

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16/3/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الغرض من التحقيق الفرض من التحقيق هو جمع المعلومات واستخلاص النتائج والأسباب والعلل التي أسببت الأحداث والحرائق والمآسية في وقوع الحوادث والأحداث البحرية ووضع توضيحات وتفاصيل وتقرير حول تداعياتها بما يهدف لتقديم مساعدة في المسجلات. الهيئة العامة للمسؤولية أمانة سر مجلس الإدارة هيئة النقل العام هيئة التفتيش العام PUBLIC TRANSPARENCY AUTHORITY

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٥