القانوني

لائحة التحقيق في الحوادث البحرية لعام 1440هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16/3/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

هدف هذه الاهلالة لا يضع التأثير اللازمة للتحقيق في الحوادث والأحداث البحرية وفقا لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية ووضع أسباب والظروف المحيطة بالحوادث والعمل المحاكمة فيما يبرر تضبح ووضعها بالمسجلات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٥