القانوني

لائحة التحقيق في الحوادث البحرية لعام 1440هـ

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16/3/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعبيرات في تطبيق أحكام هذه الملحقة التابعة للملحق الموضح أعلاه كل منها ما لم يبين سياق النص بوضوح خلاف ذلك. الملكة السلطة البحرية هيئة النقل العام المحلية في قناة السويس البحري أو أحد فروعها أو منتسبها أو من تضفونه للقيام بأي عمل نيابة عنها. البنية هيئة النقل الرئيس فرق التحقيق الممثلة الممثلة لجنة التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية. لجنة التحقيق مكتب التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية. الرائد الرائد البحري. الرائد الرائد البحري. الممثلات الممثلات. ممثلات السفينة. الرائد الرائد البحري. الجهات الممثلة الجهات الممثلة. هيئة النقل العام المحلية في قناة السويس البحري أو أحد فروعها أو منتسبها أو من تضفونه للقيام بأي عمل نيابة عنها. هيئة النقل العام المحلية في قناة السويس البحري أو أحد فروعها أو منتسبها أو من تضفونه للقيام بأي عمل نيابة عنها. مكتب التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية. لجنة التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية. الرائد الرائد البحري. الجهات الممثلة الجهات الممثلة. محكمة التنفيذ العام PUBLIC TRANSPARENCY AUTHORITY البحري الإلكترونيي المادة 1897 من نظام المحاكم التجارية المادة 1898 من نظام المحاكم التجارية المادة 1899 من نظام المحاكم التجارية المذكرة الموضوع القواعد الموصى بها في الوحدات والحدارات البحرية الالتزامات البحرية الالتزامات البحرية الحادث البحري شديد أسباب الحادث البحري الحوادث البحرية هيئة النقل العام التفتيش البحري عملية البحث والتدقيق (علما أو سرا) في الحوادث والأحداث البحرية بفرض جمع وتحليل المعلومات واستخلاص النتائج بما في ذلك تحديد الظروف وسبب الأحداث والتعامل معها فيه ووضع توصيات وإجراءات الحسبة حسب الاقتضاء وفقا لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية لنفاذ وقوع الحوادث والأحداث البحرية المتاحة في المسجلات. الدولة ذات العلاقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٥