القانوني

لائحة التحقيق في الحوادث البحرية لعام 1440هـ

المادة 6
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16/3/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعاون مع الدول والاتصال مع الإدارات البحرية الأخرى في التحقيق ١. تلبية جميع الجهات المعنية في الدول الأخرى المشاركة في التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية في تحقيق في الحادث أو وقوع فعل على السمعمية أبيدا يجب طلب الملف الخاص (٧) من المديرية والدولة وبلدها. ٢. تقدم اللجنة المسببات المتعلقة ومتعاون مع الإدارات البحرية للمشاركة في التحقيق في التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية في الدول ذات العلاقة لمصلحة طلب المعامر التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية في الدول الأخرى للمشاركة. ٣. مع مراعاة اتفاقات (١) و (٢) ومنذ، يتم السماح للجهات المعنية المشاركة في التحقيق بالقيام بما يلي: أ- الاستماع للمشهود وتقديم أقوالهم. ب- إستماع وقائع الأحداث والمحصلة على فسع من الولايات. ت- توفير الشهود أو الأدلة الأخرى. ث- إيداع بيانات من الآلية والملاحظات على التحقيق والتفريع التقرير النهائي. ج- اتحاد التدابير اللازمة للمحالفة على فسالة الشهود. هيئة النقل العام PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY الفصل الثاني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٥