لائحة التحقيق في الحوادث البحرية لعام 1440هـ
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16/3/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حجز السفن لغايات الحراجات التحقيق
١. للفرق التحقيقي الطلب من الصيغة المعنية بتقديم بواسطة إبلاها إذا كان الرحلة عانيا لمسار التحقيق، كما للفرق مطلق علم عدم إزالة أي حكام تتم من الحادث أو الحدث البحري حتى يمكن من التحقيق اللازم معراءة عدم حجز السفينة بدون مبرر.
٢. في حالة تشكل حالم التحيات على السلامة البحرية أو الابتداء البحري، تقوم الهيئة بالتحقيق المعنية لإزالة ذلك الخطير.
٣. للفرق التحقيق يطلب أي إجراء من الحالم للاتفاق عن الحادث أو المعدات الضرورية لعمليات إجراءات التحقيق.
هيئة النقل البحري
PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY
أى مخالفات خلال هذه المادة يمنع التغرير بأي وثائق لسنة منه الى الدول والممثلة و يجب ان يكون التقرير متاح
للعماة او لمدون المعنية في صناعة الشحن او تنزيل بواسطة الوسول الى المعلومات الضرورية التي تصمها
التقرير.
الفصل السابع
المعوقات والاحتمالات الخامنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد