اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1428هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن تنسد إدارةحدى دورها، أو أي من أنشطتها الإجتماعية إلى إحدى اللجان التي تثبت قدرتها الإدارية والمالية على ذلك، ويصرف للجنة في هذه الحالة إعانة تتناسب مع حجم الأعمال المنوطة بها طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد