اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1428هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزير - بعد استنفاد الوزارة وسائل الإصلاح الممكنة - حل اللجنة في إحدى
الحالات الآتية:
١- إذا أصبحت عاجزة عن القيام بعملها ماليا أو إداريا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد