اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1428هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجان جمع التبرعات ودول الهبات والوصايا والأوقاف المرعية التي
تتزم ذلكم. كما يجوز لها بعد موافقة الوارة - استثمار أموالها التي تزيد على احتياجاتها
في أنشطتها الخاصة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها، بما لا يتعارض مع الأنظمة
والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد