اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1428هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لكل مركز جهاد إداري وثقلي يتأدى به؛ ويتناسب مع المهام الموكلة به. وتحدد القواعد والقرارات التي يصدرها الوزير أتقام كل مركز والمهام التنظيمية لكل مركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد