اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1428هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل المراكز ولجناها على الاستفادة من جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخبرية التي هي في منشئة عملها؛ لتنفيذ برامجها وفق منهج تنموي مدروس بما يحقق التكامل وعدم الازدواجية مع هذه القطاعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد