القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1428هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعمل المراكز ولجناها على الاستفادة من جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخبرية التي هي في منشئة عملها؛ لتنفيذ برامجها وفق منهج تنموي مدروس بما يحقق التكامل وعدم الازدواجية مع هذه القطاعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/١١