القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1428هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الإعانة (المساعدة الحكومية) التي تقدمها الوزارة للمشروعات التي تنفذها المراكز واللجان وما تحتاج إليه اللجان والمشروعات من تجهيزات في هذه المناطق على النوع الآتي: - فئة (1) ما لا يزيد على (٥٠٪) من إجمالي التكلفة. - فئة (ب) ما لا يزيد على (٩٠٪) من إجمالي التكلفة. - فئة (ج) ما لا يزيد عن نسبة هذه. وتتم القواعد والقرارات التي يصدرها اللجان طريقة صرف هذه الإعانات ولونزير صلاحية زيادة هذه النسبة للجان في المشروعات ذات النفع العام التي تصعب أو نقل مشاركة الأهالي فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/١١