القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1428هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعي في البرامج التي تنفذها المراكز أو اللجان أن تكون متناسبة مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل منطقة، وفق منهجية علمية تستند إلى المسوغ الاجتماعي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/١١