اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1428هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوادر تقديم إعانه تأسس لكل لجنة بما يكفل لها البدء في أعمالها الإدارية والاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد