اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1428هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل المراكز على حث الأهالي - في نطاق عملها - على تكوين اللجان، وتشجيعهم على ذلك لبحث الاحتياجات العامة لمناطقهم ومجتمعاتهم المحلية، والعمل على تلبية تلك الاحتياجات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد