اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1428هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد باللائحة والعبارات الآتية – أيضا وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يقض السياق خلاف ذلك :
الوزارة؛ وزارة الاجتماعية.
الوزير؛ وزير الشؤون الاجتماعية.
المركز؛ مركز التنمية الاجتماعية.
اللجنة؛ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية.
المنطقة؛ المكان الذي تقع في نطاق عمل المركز واللجنة.
المجتمع المحلي؛ مجموعات السكان التي تعيش في أماكن تقع في نطاق عمل المركز واللجان.
المادة الثانية؛
تهدف المراكز إلى تنمية المجتمعات المحلية تنمية اجتماعية متكاملة وفق الأساليب العلمية الحديثة إلى احتياجات المواطن في تلك المجتمعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد