اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1428هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم المراكز على أساس مشاركة الأهالي في تأسيسها؛ ومشاركتهم ماديا ومعنويا وبشريا في تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية، والثقافية، والتدريبية، والترفيهية، والرياضية، والصحية، والزراعية، والبنيوية، التي تخدم في سد احتياجات المجتمع المحلي وتنميته، وتحقيق أهله وسلامته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد