اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1428هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير القواعد والقرارات اللازمة لتكوين اللجان، وتنظيم عملها، وتحديد مهامها، وطرائق اختيار رئيسها وأعضائها، وابعادهم، وكيفية إنهاء مهامهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد