القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1428هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير القواعد والقرارات اللازمة لتكوين اللجان، وتنظيم عملها، وتحديد مهامها، وطرائق اختيار رئيسها وأعضائها، وابعادهم، وكيفية إنهاء مهامهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/١١