القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1428هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تصرفت في أموالها في غير الوجهة المحددة لها. ولمجنة حق التنظيم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغها بقرار الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/١١