اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1428هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تصرفت في أموالها في غير الوجهة المحددة لها.
ولمجنة حق التنظيم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغها بقرار الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد