اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1428هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف بدل حق للمعملين في المراكزتين مندي الوزارة مفادره (٢/٥) من الراتب الأساسي، على أن يعمل بالفنتقد من هذا البدل ساعات إضافية لا تقل عن ثلاث ساعات يوميا، وأن يغطي المداسرين الانتقال الإضافية من العمل وللإيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد