القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية لعام 1428هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف بدل حق للمعملين في المراكزتين مندي الوزارة مفادره (٢/٥) من الراتب الأساسي، على أن يعمل بالفنتقد من هذا البدل ساعات إضافية لا تقل عن ثلاث ساعات يوميا، وأن يغطي المداسرين الانتقال الإضافية من العمل وللإيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٥/١١