تنظيم مركز الأمن الوطني لعام 1440هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة؛ بعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المركز لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومماثلة وبياناته وميزانيته. ويجوز ديوان المجلس اتخاذ أية إجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد