القانوني

تنظيم مركز الأمن الوطني لعام 1440هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة؛ بعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المركز لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومماثلة وبياناته وميزانيته. ويجوز ديوان المجلس اتخاذ أية إجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٩