تنظيم مركز الأمن الوطني لعام 1440هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتناف موارد المركز مما يأتي:
١- ما يخص له في الميزانية العامة للدولة.
٢- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف اللائحة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد