القانوني

تنظيم مركز الأمن الوطني لعام 1440هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتناف موارد المركز مما يأتي: ١- ما يخص له في الميزانية العامة للدولة. ٢- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف اللائحة والتعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٩