القانوني

تنظيم مركز الأمن الوطني لعام 1440هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع المجلس مرة واحدة كل (أربعة) أشهر على الأقل، و quote دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس. وكذلك، يتشترط حضور أغلبية الأعضاء - على أن يتم فهم رئيس المجلس. وكذلك، يتم عرض الاجتماع خلاله، قبل معقد الاجتماع، ويحدد رئيس المجلس مهامه واختصاصاته، ويرتبت بعض صلاحياته لمدير العمليات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٩