القانوني

تنظيم مركز الأمن الوطني لعام 1440هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمركز - في سبيل تحقيق أهدافه التي أنشئ القيام بخصاصاته ومهامته، ودون إخلال بخصاصات الجهات الحكومية الأخرى- اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها ما يأتي: ١- إدراج المسوحات والدراسات والأبحاث بجميع المناطق الجغرافية أو المووضوعات باختدام مصادر المركز الداخلية واي مصادر آخر ذي علاقة. ٢- تحديد قائمة بكل تهديدات وأولويات لكل تهديدات والاحتياطات. ٣- إنشاء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بالموظومات المتعلقة بالأمن الوطني ومصادرها، وتطوير إطار لتحديد أولويات تلك التهديدات والاحتياطات. ٤- اتباع مع الجهات الاستشارية ومراكز الدراسات وبيوت الخبرة تعمل المركز على المستويين المحلي والدولي، وإبرام اتفاقيات وعقود وشراكات معها في مجالات التدريب والابحاث والاستشارات، وفقا للاظمة المعتبرة. ٥- الاستعانة بالكوادر والقدرات الوطنية الممثلة عمل المركز. ٦- تشكيل فرق عمل منسوبي المركز أو من غيرهم- للقيام بالمهام ذات الصلة بأعمال المركز. ٧- التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة والجهات الخاصة للاستفادة مما لا يتعارض مع سير عمل المركز، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك. ٨- تأسيس مراكز أبحاث ودراسات في مجال عمل المركز- داخل المملكة- والإشراف عليها، وذلك وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٩