القانوني

تنظيم مركز الأمن الوطني لعام 1440هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المركز مختصة بشؤون الأمن الوطني بمفهومه الشامل، ويقوم بتوفير خيارات استراتيجية لصناع القرار، ويهدف إلى دعم عملية صنع القرار، وتعزيز التزامات الجهات الحكومية المختصة على الرصد والاستجابة للتهديدات والأخطار، والتنسيق معها في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٩