تنظيم مركز الأمن الوطني لعام 1440هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المركز مختصة بشؤون الأمن الوطني بمفهومه الشامل، ويقوم بتوفير خيارات استراتيجية لصناع القرار، ويهدف إلى دعم عملية صنع القرار، وتعزيز التزامات الجهات الحكومية المختصة على الرصد والاستجابة للتهديدات والأخطار، والتنسيق معها في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد