تنظيم مركز الأمن الوطني لعام 1440هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون لمجلس إدارة، يشكل على النحو الآتي:
أ- رئيس المركز
ب- عبد الله لا يقل عن خمسة من المختصين ومن ذوي الخبرة
أعضاء:
٢- يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (١/ب) من هذه المادة بأمر ملكي، ويحدد الأمر رئيس المجلس ونائبه.
٣- تحدد مكافآت الحضور الرئيس والأعضاء، جلسات مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد