القانوني

تنظيم مركز الأمن الوطني لعام 1440هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون لمجلس إدارة، يشكل على النحو الآتي: أ- رئيس المركز ب- عبد الله لا يقل عن خمسة من المختصين ومن ذوي الخبرة أعضاء: ٢- يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (١/ب) من هذه المادة بأمر ملكي، ويحدد الأمر رئيس المجلس ونائبه. ٣- تحدد مكافآت الحضور الرئيس والأعضاء، جلسات مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٩