القانوني

تنظيم مركز الأمن الوطني لعام 1440هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس هو السلطة العليا في المركز، ويختص بتسيير أموره، والإشراف عليه وممارسة أنشطته ومباشرة اختصاصاته وتتفيد مهامته المنصوص عليها في التنظيم، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات وتدابير لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، والمجلس سلى وجهام ما يلي: ١- الموافقة على مشروع استراتيجية الأمن الوطني، ومقترحات تحديثها، تمهيدا لبحث بعض الإجراءات التنظيمية. ٢- اعتماد الاستراتيجية الشاملة للمركز وخطط العمل الرسمية والسنوية وخطط التشغيلية ومؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف ذات الصلة. ٣- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز. ٤ - إقرار لواحق المركز المالية والإدارية. ٥ - اعتماد سلام المركز المركزي والخيرة، ومكافات من يستبين بهم المركز. ٦ - تعيين المراقب العلمي الداخلي للمركز. ٧ - الموافقة على مشروع ميزانية المركز السنوية وحسابها وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة. والمجلس تشكيل لجان - دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، ويكون لها الاستثمارات بمن تراه لثائمة المهام الموكلة إليه، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. والمجلس - كذلك - تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٩