تنظيم مركز الأمن الوطني لعام 1440هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون المركز ميزانية سنوية مستقلة.
٢ - السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد