القانوني

تنظيم مركز الأمن الوطني لعام 1440هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توجد جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٩