تنظيم مركز الأمن الوطني لعام 1440هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للمركز رئيس معين ويعهد المجلس اختصاصاته وصلاحياته.
٢ - يكون للمركز مدير عمليات أو أكثر - يعين بقرار من المجلس، ويحدد رئيس المركز مهامه واختصاصاته، ويرتبت بعض صلاحياته لمدير العمليات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد