القانوني

تنظيم مركز الأمن الوطني لعام 1440هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للمركز رئيس معين ويعهد المجلس اختصاصاته وصلاحياته. ٢ - يكون للمركز مدير عمليات أو أكثر - يعين بقرار من المجلس، ويحدد رئيس المركز مهامه واختصاصاته، ويرتبت بعض صلاحياته لمدير العمليات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٩