القانوني

تنظيم مركز الأمن الوطني لعام 1440هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تشمل اختصاصات المركز ومهماته الآتي: ١ - إعداد استراتيجية الأمن الوطني وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة وتقويم تنفيذها، واقتراح تعديلها. ٢ - تحديد وتقويم التهديدات والأخطار المتعلقة بالامن الوطني اعتمادا على مدخلات من الجهات الحكومية والمصادر الذاتية للمركز وأخر ذي علاقة. ٣ - تقديم مقترحات وخيارات استراتيجية للتعامل مع التهديدات والأخطار المتعلقة بالامن الوطني، ومتابعة وتقويم تنفيذها من قبل الجهات ذات الاعتمادها. المقدمة ١- اقتراح تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ الخيارات والاستراتيجيات. ٢- تطوير منهجية لوضع خطة الاستجابة لجميع أنواع الطوارئ والازمات على المستوى الوطني، ومتابعة الإجراء بها، وتحديثها، وتقويم تنفيذها. ٣- إنشاء إطار متابعة وربطها بالجهات ذات العلاقة والإشراف عليها وتشيخيفها. ٤- قيام بنفسه أو من خلال غيره بكل ما من شأنه المساهمة في تعزيز منظومة الأمن الوطني. ٥- وضع الآليات- بالتنسيق مع الجهات المعنية كل فيما يخص- بمشاركة المعلومات والبيانات ذات الصلة بالامن الوطني مع كافة الجهات الحكومية وغيرها من الجهات ذات العلاقة؛ لضمان الحصول على المعلومات بالدقة والسرعة والسرية المطلوبة. ٦- إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالامن الوطني بصفة شاملة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٩