تنظيم مركز الأمن الوطني لعام 1440هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تشمل اختصاصات المركز ومهماته الآتي:
١ - إعداد استراتيجية الأمن الوطني وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة وتقويم تنفيذها، واقتراح تعديلها.
٢ - تحديد وتقويم التهديدات والأخطار المتعلقة بالامن الوطني اعتمادا على مدخلات من الجهات الحكومية والمصادر الذاتية للمركز وأخر ذي علاقة.
٣ - تقديم مقترحات وخيارات استراتيجية للتعامل مع التهديدات والأخطار المتعلقة بالامن الوطني، ومتابعة وتقويم تنفيذها من قبل الجهات ذات الاعتمادها.
المقدمة
١- اقتراح تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ الخيارات والاستراتيجيات.
٢- تطوير منهجية لوضع خطة الاستجابة لجميع أنواع الطوارئ والازمات على المستوى الوطني، ومتابعة الإجراء بها، وتحديثها، وتقويم تنفيذها.
٣- إنشاء إطار متابعة وربطها بالجهات ذات العلاقة والإشراف عليها وتشيخيفها.
٤- قيام بنفسه أو من خلال غيره بكل ما من شأنه المساهمة في تعزيز منظومة الأمن الوطني.
٥- وضع الآليات- بالتنسيق مع الجهات المعنية كل فيما يخص- بمشاركة المعلومات والبيانات ذات الصلة بالامن الوطني مع كافة الجهات الحكومية وغيرها من الجهات ذات العلاقة؛ لضمان الحصول على المعلومات بالدقة والسرعة والسرية المطلوبة.
٦- إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالامن الوطني بصفة شاملة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد