القانوني

تنظيم مركز الأمن الوطني لعام 1440هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمتح المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالديوان الملكي، ويكون مرتبا الرئيس في مدينة الرياض، وإنشاء، فروع له داخل المملكة بجنس الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٩