تنظيم مركز الأمن الوطني لعام 1440هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمتح المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالديوان الملكي، ويكون مرتبا الرئيس في مدينة الرياض، وإنشاء، فروع له داخل المملكة بجنس الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد