17
البند 7الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees (gstc.gov.sa)
رفض
.اعتراض المدعية فيما يتعلق ببند الاستثمارات
،وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولاً لدى الطرفين
:تقدم كلاّ منهما بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي
ففيما يتعلق باستئناف المكلف على قرار دائرة الفصل، فيكمن استئنافه ابتداءً في الدفع بالتقادم إذ يؤكّ د المكلف على
عدم أحقية الهيئة في تعديل الإقرار بعد مض يّ خمسة أعوام من تاريخ الأجل النهائي لتقديم الإقرار كما أنه لا يجوز
: القرار رقمIR-2022-321
: الدعوى رقمZ-28715-2021
اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية
الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل
بمدينة الرياض
الوقائع
إغفال حق المكلف في الدفع بالتقادم في هذه المرحلة حتى لو لم يتم الدفع به ابتداءً، وفيما يخصّ بند (عدم حسم
الأرباح الموزعة من الوعاء الزكوي) فيدعي المكلف بأنه تم توزيع الأرباح على المساهمين مما يعني عدم ملكية الشركة
للمال، وبالتالي خرجت من ذمة الشركة حيث تقيد المساهمات لأصحابها وتظهر كذمم دائنة
للمساهمين، وعندما
تستخدم الأموال في شراء الأصول العقارية تقيد لحساب الذمم المدينة لأصحاب المساهمات في حساب مساهمات
تحت التنفيذ، ولنفس الأشخاص ويتم قيد كافة التكاليف والمصروفات التي يتم إنفاقها على العقار أو الأرض في حساب
تكاليف المساهمين، ويقارن بعد ذلك ب قيمة بيع المساهمة، ومن ثم أرباح أو خسارة المساهمة ويتم توزيعها على
المساهمين خلال العام، وبالتالي فإن هذه المبالغ هي أرباح مساهمين تم دفعها بالفعل وتم استلامها من المساهمين في
نفس العام دون مرور الحول، وبالتالي تقع زكاتها على المساهم نفسه لخروجها من ذمة ال شركة. كما تم قيد التوزيعات
على قائمة الدخل كتوزيعات فعلية بموجب شيكات، ومما يؤكد دفع هذه المبالغ أن قائمة التدفقات النقدية تظهر
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية وفيما تم استخدامها، تبدأ بصافي الأرباح بعد حسم
التوزيعات، وبالتالي فإن المحاس ب القانوني الذي شهد على القوائم المالية وأصدر تقريراً غير متحفظ عليه بناء على
المعايير المحاسبية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين هو دليل آخر على التوزيعات، ومن ناحية أخرى لو
أن هذه التوزيعات لم تدفع أو تسدد بالفعل لظهرت في قائمة المركز المالي كأر صدة تحت التوزيع، وفيما يخصّ بند
(الذمم الدائنة) فيدعي المكلف بأن أرصدة هذه الحسابات ليست من الأموال التي تجب فيها الزكاة حيث لا ينطبق
بشأنها تمام الملك، كما لا تعتبر من مصادر الاموال المتاحة أو المستفادة التي تجب فيها الزكاة، وفي حال استخدامها في
عروض التج( ارة، فإنه وطبقً ا للفتوى رقم22665
) وتاريخ15
هـ فإنها قد دخلت في وعاء زكوي آخر تم تزكيته
وظهرت نتيجته في صافي الأرباح، وفيما يخصّ بند (المساهمات تحت التنفيذ) فيدعي المكلف بأن هذا الحساب يمثل
الأعمال تحت التنفيذ التي تقوم بها الشركة مستخدمة أموال الم ستثمرين المتمثلة في الذمم الدائنة للمساهمات التي
تم إخضاعها والمرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً. كما أن ما استقر عليه العمل هو حسم الأرصدة المدينة في حدود حصة
الشريك إذا كانت مملوكة لأحد الشركاء، وهي بالفعل لذلك حيث ترتبط الذمة الدائنة للمساهمة بما تم إنفاقه سو اء
شراء الأرض وما جرى عليها من أعمال وهي في مرحلة البناء ولذلك لا بد من حسم هذه الأرصدة مقابل إخضاع الذمم
الدائنة لها والتي أخضعتها الهيئة وهو ما يتفق مع الأسس الشرعية، كما يجب الإشارة إلى القضية التي جعلت يد
الشركة مغلولة والمتعلقة بثلاث مشاريع ضمن هذه الم ساهمات وكذلك مشاريع دبي المنشأة بغرض القنية , وفي هذه
الحالة يجب إخضاع الفرق بينهما بما يتفق مع الشرع، وفيما يخصّ بند (أوراق الدفع) فيدعي المكلف بأنه تم استخدام
أوراق الدفع لسداد جزء من مشروع العمارة المسجلة في القوائم المالية للأعوام1426
و1427
( بمبلغ27،600،000
( ريال, ويقابلها حساب ذمم مستثمري مشروع العمارة كمصدر تمويل بمبلغ17،303،500
) ريال, والفرق لتكملة الشراء
من أوراق الدفع الرصيد الدائن لمصرف .... ، أي أنها استثمارات خارج المملكة ويرتبط هذا الرصيد بالرصيد المدين
للأعمال تحت التنفيذ للمشروع الذي تم شراؤه لتأجيره والحصول على الريع ومن ثم يعتبر من عروض القنية، التي
يجب حسمه من الوعاء الزكوي فضلاً عن أنه تم اخضاع الذمم الدائنة للمستثمرين الممولين للمشروع ضمن الذمم
الدائنة للمساهمين، وفيما يخصّ بند (الاستثمارات) فيدعي المكلف بأن الاستثمارات تتمثل في شراء
مكتبين في دبي
( بقيمة إجمالية3,033,855
) ريال من شركة (...) بدبي حيث تم سداد دفعة مقدمة والباقي أقساط وتم شراءها لغرض
أن تكون مقر للشركة في دبي، وقد اخضعت الهيئة مقابلها ضمن الذمم الدائنة والذمم الدائنة الأخرى, وبسبب ما
حدث من أزمة في دبي في عام2008م لم ي تم السداد مما تسبب في سحب الم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد