القانوني

Regulatory Rules for the Establishment of Non-Profit Training Units for Technical and Vocational Training 2009

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للوذر حل وحدة التدريب في إحدى الحالات التالية: (١) إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي. (٢) إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية. (٣) إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المتفق عليها. (٤) إذا أخلت بالأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد. والوذر يدلا من حل وحدة التدريب تعيين مجلس إدارة مؤقتة واحدة يتولى اختصاص مجلس الإدارة الذي حل، إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة ويحقق أهداف وحدة التدريب. ولا يجوز للقائمين على شؤون وحدة التدريب حلها إن يتصرفوا في أموالها أو مستنداتها. ويصدر الوذر قواعد يحدد طريقة تصفيية وحدة التدريب وكيفية التصرف في أموالها ومستنداتها، ويحدد كذلك وحدات التدريب التي تؤول إليها الأموال عند عدم النص على ذلك في النظام الأساسي لوحدة التدريب أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في نظامها. المعدمة الثانية عشرة: مع مراعاة ما تقضي به الأحكام والإجراءات الخاصة بالوقف لدى الجهات المختصة ، لا يجوز التصرف في الوقف الخاص بوحدة التدريب غير مرباغة إلا بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/١٥