القانوني

Regulatory Rules for the Establishment of Non-Profit Training Units for Technical and Vocational Training 2009

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم طالب التخريص بتعبئة نوعين التخريص لوحدة التدريب مرافقا له ما يأتي: (١) صورة من البطاقة الشخصية للطالب سواء أكان فردا واحدا أم أكثر، أو صورة من من التخريص بالنسخة للمجموعات والمؤسسات الخيرية أو السجل التجاري للمؤسسات والبنوك. ب) صورة من النظام الأساس لوحدة التدريب. ج) بيان بما سيخصص لوحدة التدريب من أموال وأوقاف تساعدها في تحقيق أهدافها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/١٥