Regulatory Rules for the Establishment of Non-Profit Training Units for Technical and Vocational Training 2009
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لتأسيس وحدة التدريب ما يأتي:
١) أن يكون طالب أو طالب التخريص سعودي الجنسية، أو إحدى الشركات الأجنبية.
ب) أن يكون طالب أو طالب التخريص كأهلي.
المفهوم
المراجع: / / ٤٤
المرفقات:
ج) أن بعد طالب التخريص النظام الأساس لجهة التخريص لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد