القانوني

Regulatory Rules for the Establishment of Non-Profit Training Units for Technical and Vocational Training 2009

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لتأسيس وحدة التدريب ما يأتي: ١) أن يكون طالب أو طالب التخريص سعودي الجنسية، أو إحدى الشركات الأجنبية. ب) أن يكون طالب أو طالب التخريص كأهلي. المفهوم المراجع: / / ٤٤ المرفقات: ج) أن بعد طالب التخريص النظام الأساس لجهة التخريص لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/١٥