القانوني

Regulatory Rules for the Establishment of Non-Profit Training Units for Technical and Vocational Training 2009

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون التخريص لوحدة التدريب وفقا للآتي: أولا: يقدر قرار من المحافظ بالموافقة على إنشاء وحدة التدريب غير الربحية، وتقوم وحدة التدريب بعد ذلك بالتالي: (1) اختيار مجلس إدارة وتقييم أداءه خلال العام، (2) تزويد المؤسسة بأعضاء مجلس الإدارة وما خدم المجلس من مهاميات للقيص ونائب الرئيس، والأمين العام، وأمين الصندوق وتحديد البنك أو البنوك التي ترغب وحدة التدريب في التعامل معها. (3) موافقة وزارة البلدية والقروية على الموقع المخصص لوحدة التدريب. ثانيا: يصدر قرار من المحافظ بالتخريص النهائي لوحدة التدريب بعد استكمال الشروط الواردة في هذه القواعد، ويضع ميزانية تدريبية لوحدة التدريب بعد استكمال الشروط الواردة في هذه القواعد، ووضع ميزانية تدريبية لوحدة التدريب بعد استكمال الشروط الواردة في هذه القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/١٥