القانوني

Regulatory Rules for the Establishment of Non-Profit Training Units for Technical and Vocational Training 2009

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب تزويد المؤسسة بصورة من محضر كل جلسة مجلس الإدارة وما اتخذ من قرارات خلال عشرين يوما من تاريخ جلستها، والمؤوسسة على تلك القرارات خلال عشرين يوما من تاريخ قيامها فيها. وفي حالة عدم الاتفاق بين مجلس الإدارة والمؤسسة، يعرض الموضوع على مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب والتنمية والمهني، ويعرض قرار نهائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/١٥